نشر في الجريدة الرسمية: القانون الإطاري يدخل حيز التنفيذ
دخل حيز التنفيذ القانون المعروف لدى الرأي العام باسم «القانون الإطاري»، والذي يحمل تسمية «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، وذلك في إطار العملية التي تصفها الحكومة التركية بـ«تركيا بلا إرهاب».

Rastinewsدخل حيز التنفيذ رسميًا مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، المعروف لدى الرأي العام باسم «القانون الإطاري»، بعد نشره في العدد الصادر بتاريخ 18 آب/أغسطس 2026 من الجريدة الرسمية، عقب إقراره في البرلمان التركي، وذلك في إطار العملية التي تصفها الحكومة بـ«تركيا بلا إرهاب».
منشور لإردوغان
نشر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية (AKP)، رابط الجريدة الرسمية بنفسه عبر حسابه على منصة إكس. ووجّه إردوغان في تصريحه الشكر إلى زعيم حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي، ورئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، وكتلة حزب العدالة والتنمية، وكذلك إلى كتل الأحزاب السياسية والنواب الذين «أبدوا موقفًا بنّاءً» بشأن القانون الإطاري. ولافتٌ أن تصريح إردوغان خلا من أي إشارة إلى حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM).
وكتب إردوغان عبر حسابه على إكس:
«أتمنى أن يكون قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، الذي أُقرّ في مجلسنا الوطني الكبير بدعم 467 نائبًا كنموذج تاريخي للتوافق، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، خيرًا وبركة على بلادنا.
وفي هذه الخطوة المهمة التي اتُّخذت من أجل مستقبل تركيا الآمن والمزدهر والمستقر، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم فيها:
شريكنا في تحالف الجمهور، السيد دولت بهتشلي، وكتلة حزب الحركة القومية…
رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، السيد نعمان قورتولموش…
رفاق الدرب والقضية الأعزاء في كتلة حزب العدالة والتنمية…
كما أتقدم بخالص الشكر إلى جميع كتل الأحزاب السياسية والنواب الذين أبدوا موقفًا بنّاءً رغم اختلاف مساراتهم.
وأهنئ مؤسسات الدولة وموظفيها الذين ساهموا في وصول هذه العملية إلى هذه المرحلة دون أي عقبات.
وسنواصل إدارة هذه العملية، التي ننفذها بمقاربة تراعي حساسيات أبناء أمتنا كافة وفي مقدمتهم أسر الشهداء والمحاربون القدامى، وفق الإطار الذي حدده القانون وتحت إشراف مؤسساتنا ولجاننا المعنية، وبالجدية والصدق ذاتهما».
أتمنى أن يكون قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، الذي أُقرّ في مجلسنا الوطني الكبير بدعم 467 نائبًا كنموذج تاريخي للتوافق، ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، خيرًا وبركة على بلادنا.
وفي مستقبل تركيا الآمن والمزدهر و…
— رجب طيب إردوغان (@RTErdogan) 17 أغسطس 2026
نُشر في الجريدة الرسمية
وفيما يلي نص القانون الإطاري الذي نُشر في الجريدة الرسمية، مادة مادة:
المادة 1- (1) يهدف هذا القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة، وكذلك سائر الإجراءات الأخرى، وذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية الذي يؤكد ثبوت إنهاء حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية وأي تشكيل مرتبط به وجوده الفعلي، وتسليمه جميع ما بحوزته من أسلحة وذخائر، بناءً على تحديد الأجهزة الأمنية لذلك.
(2) تشمل أحكام هذا القانون جرائم تأسيس أو إدارة حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية، والانتماء إليه، أو مساعدته عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار نشاط هذا التنظيم، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 6415 الخاص بمنع تمويل الإرهاب المؤرخ 7/2/2013، متى ارتُكبت لصالح هذا التنظيم.
التعريفات
المادة 2- (1) يُقصد بالتعبيرات الواردة في هذا القانون:
أ) التنظيم: حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية وأي تشكيل مرتبط به،
ب) اللجنة: اللجنة التي تُشكَّل بموجب المادة 7 من هذا القانون،
وذلك حسب المقصود بها.
تأجيل التحقيقات والمحاكمات
المادة 3- (1) بشرط نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد ثبوت إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليمه جميع ما بحوزته من أسلحة وذخائر بناءً على تحديد الأجهزة الأمنية، تُؤجَّل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات الجارية بشأن الجرائم المشمولة بالمادة 1 التي يكون الحد الأقصى لعقوبتها خمس عشرة سنة سجنًا أو أقل، وتُؤجَّل لمدة عشر سنوات التحقيقات والمحاكمات الجارية بشأن الجرائم التي تستوجب عقوبة تزيد على خمس عشرة سنة سجنًا أو عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد، وذلك باستثناء التحقيقات والمحاكمات الجارية بشأن جريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1/6/2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد. ولا يسري التقادم على الدعوى خلال مدة التأجيل. وتُحفظ الملفات والأدلة المتعلقة بإثبات هذه الجرائم طوال مدة التأجيل اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التأجيل. ويُتخذ قرار بتصفية الأشياء والقيم المالية الخاضعة للمصادرة بالتزامن مع قرار التأجيل، وتُقيَّد إيرادًا لخزينة الدولة. ويُبلَّغ القرار لمن يحق لهم الطعن فيه عبر طرق الطعن القانونية، ويُبيَّن في القرار حق التقدم بالطلب أو الاعتراض ومدته والجهة المختصة به.
(2) يجوز لمن يحق لهم الطعن في القرارات الصادرة عن المدعي العام بموجب الفقرة الأولى التقدم بطلب إلى قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين. كما يجوز الاعتراض خلال أسبوعين على القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن تأجيل المحاكمة بموجب الفقرة الأولى.
(3) يخضع فتح أي تحقيق بعد تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، بشأن جرائم مشمولة بالمادة 1 ارتُكبت قبل هذا التاريخ، لإذن اللجنة.
تدابير الحماية والملفات قيد النظر في طرق الطعن
المادة 4- (1) تُراجَع تدابير الحماية المتعلقة بالتوقيف والرقابة القضائية الصادرة بشأن الجرائم التي سيُتخذ بشأنها قرار تأجيل بموجب المادة 3، من قبل القاضي أو المحكمة المختصة في المرحلة التي يوجد فيها التحقيق أو المحاكمة، أو من قبل محكمة الاستئناف الإقليمية أو الدائرة الجزائية المختصة في محكمة التمييز، ويُقرَّر رفع هذه التدابير متى توافرت شروط ذلك.
(2) يُصدر قرار بالنقض بشأن الملفات المتعلقة بالجرائم التي سيُتخذ بشأنها قرار تأجيل بموجب المادة 3 والمعروضة على طريق الاستئناف أو التمييز.
تسجيل قرارات التأجيل وتكرار ارتكاب الجريمة
المادة 5- (1) تُسجَّل قرارات التأجيل الصادرة بموجب المادة 3 في نظام مخصص لهذا الغرض. ولا يجوز استخدام هذه السجلات إلا للغرض المحدد في الفقرة الثانية، وذلك بناءً على طلب المدعي العام أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو محاكمة قائمة.
(2) في حال ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب خلال مدة التأجيل اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التأجيل، يُلغى قرار التأجيل وتُستأنف التحقيقات والمحاكمات. وفي حال صدور حكم بالإدانة، لا يُؤجَّل تنفيذ العقوبة بموجب المادة 6، وتترتب على حكم الإدانة كافة آثاره. أما إذا انقضت المدة المذكورة دون ارتكاب أي جريمة، فيُصدر قرار بعدم وجود محل للمحاكمة أو بانقضاء الدعوى.
تأجيل تنفيذ أحكام الإدانة
المادة 6- (1) بشرط نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد ثبوت إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليمه جميع ما بحوزته من أسلحة وذخائر بناءً على تحديد الأجهزة الأمنية، وباستثناء المحكوم عليهم بجريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد بسبب جرائم ارتُكبت قبل 1/6/2005، يُؤجَّل تنفيذ العقوبة بقرار من قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة إلى المحكومين بجرائم مشمولة بالمادة 1، على النحو الآتي؛
أ) المحكومون بعقوبة سجن إجمالية قدرها خمس عشرة سنة أو أقل: يُؤجَّل تنفيذ عقوبتهم لمدة خمس سنوات،
ب) المحكومون بعقوبة سجن إجمالية تزيد على خمس عشرة سنة أو بعقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد: يُؤجَّل تنفيذ عقوبتهم لمدة عشر سنوات،
ولا يحول تطبيق هذه الفقرة دون تنفيذ قرارات المصادرة. ولا يسري التقادم على العقوبة خلال مدة التأجيل.
(2) يجوز الاعتراض على قرارات التأجيل الصادرة عن قاضي تنفيذ العقوبات بموجب الفقرة الأولى.
(3) تُسجَّل قرارات التأجيل الصادرة بموجب الفقرة الأولى في النظام المُنشأ وفقًا للفقرة الأولى من المادة 5. ولا يجوز استخدام هذه السجلات إلا للغرض المحدد في الفقرة الرابعة، وذلك بناءً على طلب المدعي العام أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو محاكمة قائمة.
(4) في حال ارتكاب إحدى جرائم الإرهاب خلال مدة التأجيل المحددة اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل، يقرر قاضي تنفيذ الأحكام إلغاء قرار التأجيل ومواصلة تنفيذ العقوبة. وفي حال انقضاء المدة المحددة دون ارتكاب أي جريمة، تُعتبر العقوبة المحكوم بها منفذة. وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات التأجيل.
المتابعة والتنسيق والتنفيذ
المادة 7- (1) عقب نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تتولى متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بهذا القانون وتقييمها لجنةٌ برئاسة نائب رئيس الجمهورية، تضم وزير العدل ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني والأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) والأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويجوز للجنة، عند الحاجة، تشكيل لجان فرعية، كما يجوز دعوة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات ومن تُرى ضرورة حضورهم إلى اجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية.
(2) يجوز للجنة تكليف أعضاء في لجان فرعية بهدف ضمان تقدم العملية لدى التنظيم.
(3) عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي المشار إليه في المادة الأولى في الجريدة الرسمية، يجوز للجنة أن تجري، بشكل دوري وفقاً لهدف هذا القانون ونطاقه، تقييماً لمسار حل التنظيم بشكل كامل استناداً إلى تقارير المراقبة المتعلقة بذلك. وإذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، تُقدَّم طلبات بشأن إجراء تنظيمات قضائية وإدارية وتشريعية.
(4) تقوم اللجنة بتقييم قرارات التأجيل الصادرة بموجب هذا القانون بشكل دوري، عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي المشار إليه في المادة الأولى في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء يُطلب من:
a) محكمة أو قاضي الجزاء الصلح، إلغاء الحرمان من الحقوق الناشئ عن التحقيقات والملاحقات القضائية بجميع نتائجه،
b) قاضي تنفيذ الأحكام، إلغاء الحرمان من الحقوق الناشئ عن أحكام الإدانة بجميع نتائجه،
وتتولى الجهة المعنية البت في الطلب، ويجوز الاعتراض على هذه القرارات. ولتقديم الطلب بموجب البند (ب) من هذه الفقرة، يشترط مرور سنتين من تاريخ صدور قرار التأجيل بالنسبة للقرارات الصادرة لمدة خمس سنوات، ومرور ثلاث سنوات بالنسبة للقرارات الصادرة لمدة عشر سنوات.
(5) تقوم اللجنة بإطلاع الجمعية الوطنية الكبرى التركية بشكل دوري على أعمالها. وتُشكَّل بقرار من رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية لجنة متابعة لمراقبة الأنشطة المشمولة بهذا القانون. وتتولى لجنة المتابعة رصد الأنشطة المشمولة بهذا القانون ويجوز لها تقديم توصيات بشأنها.
(6) تتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تقديم خدمات السكرتارية للجنة.
تسليم السلاح والعتاد
المادة 8- (1) يُسجَّل ما يحضره عناصر التنظيم المشمولون بهذا القانون أو يُصرّحون به من أسلحة وذخائر وآليات وعتاد ومواد متفجرة وكل أنواع المعدات.
(2) تحدد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، بعد أخذ رأي الأجهزة الأمنية، القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذه المادة.
المدة
المادة 9- (1) تُطبَّق أحكام هذا القانون على من يبلّغ كتابياً، خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي المشار إليه في المادة الأولى في الجريدة الرسمية، النيابةَ العامة في مكان وجوده أو الجهات التي تكلفها اللجنة، عن رغبته في الاستفادة من أحكام هذا القانون.
المهمة والمسؤولية
المادة 10- (1) تنفذ المؤسسات والهيئات العامة المعنية المهامَ الموكلة إليها بموجب هذا القانون على وجه السرعة.
(2) لا تترتب على الأشخاص الذين ينفذون المهام الموكلة إليهم في إطار هدف هذا القانون وأنشطته أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جزائية بسبب هذه المهام.
النفاذ
المادة 11- (1) يدخل هذا القانون حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة 12- (1) يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: BirGün
