انتقل إلى المحتوى
سياسة7 دقيقة قراءة

نشر النص الكامل لـ«القانون الإطاري» في تركيا: ماذا تتضمن مواده الـ12؟

فتح البرلمان التركي باب التوقيع على القانون الإطاري المرتبط بمسار «تركيا الخالية من الإرهاب»، ووقّعه أولاً زعيم حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي، ويتألف مشروع القانون من 12 مادة.

شارك
نشر النص الكامل لـ«القانون الإطاري» في تركيا: ماذا تتضمن مواده الـ12؟

يتألف مقترح «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، المعروف إعلامياً بـ«القانون الإطاري»، من 12 مادة. وفيما يلي النص الكامل للقانون وكل تفاصيله.


فتح البرلمان التركي باب التوقيع على مقترح «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، المعروف في الأوساط العامة بـ«القانون الإطاري» والمُعَدّ في إطار هدف «تركيا الخالية من الإرهاب». ووقّع عليه أولاً رئيس حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي، وظهر النص الكامل لهذا المقترح المؤلف من 12 مادة. وتتناول هذه المادة نطاق المقترح وأهدافه.

بهتشلي أول الموقّعين: ماذا يتضمن النص المؤلف من 12 مادة؟

Rastinews

فتح باب التوقيع في البرلمان التركي على القانون الإطاري المُعَدّ في إطار مسار «تركيا الخالية من الإرهاب»، ويتألف مشروع القانون الذي وقّعه أولاً زعيم حزب الحركة القومية (MHP) دولت بهتشلي من 12 مادة. فماذا يتضمن النص؟ وما هدفه ونطاقه؟ وفيما يلي النص الكامل للقانون الإطاري بمواده الـ12.

«قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»

يتألف مقترح «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»، المعروف أيضاً بـ«القانون الإطاري»، من 12 مادة. وفيما يلي النص الكامل لهذا القانون.

النص الكامل للقانون الإطاري: ماذا تتضمن مواده الـ12؟

النص الكامل للقانون الإطاري المُعَدّ في إطار مسار «تركيا الخالية من الإرهاب»:

الهدف والنطاق

المادة 1- (1) يهدف هذا القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية وتنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة، وسائر الإجراءات الأخرى، وذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية المؤكِّد ثبوت إنهاء تنظيم حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية (PKK/KCK) وكل التشكيلات المرتبطة به وجودَه الفعلي، وتسليمه كل ما بحوزته من أسلحة وذخائر، بحسب ما تتحقق منه الأجهزة الأمنية.

(2) تسري أحكام هذا القانون على جرائم تأسيس تنظيم PKK/KCK الإرهابي أو إدارته، والانتساب إليه، أو مساعدته عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار نشاط هذا التنظيم، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 7/2/2013، المرتكبة لصالح هذا التنظيم.

التعريفات

المادة 2- يقتصر نطاق هذا القانون على تنظيم PKK/KCK الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به. وبناءً على ذلك، لا يمكن تأجيل سوى الجرائم المرتكبة في إطار نشاط هذا التنظيم أو لصالحه بموجب أحكام هذا القانون.

وتُستثنى من نطاق هذا القانون الحالات التالية:

أ) جريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم،

ب) الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1/6/2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، وكذلك أحكام السجن المؤبد أو المؤبد المشدد الصادرة عن جرائم ارتُكبت قبل هذا التاريخ،

ج) الجرائم الشخصية لأعضاء التنظيم،

د) أنشطة التنظيمات الإرهابية الأخرى والجرائم الجنائية العامة.

تأجيل التحقيقات والمحاكمات

المادة 3- فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في إطار نشاط التنظيم أو لصالحه؛

أ) يُنَصّ على تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية بشأن الجرائم التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها 15 عاماً من السجن، لمدة 5 سنوات،

ب) وعلى تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية بشأن الجرائم التي يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها 15 عاماً من السجن، أو التي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، لمدة 10 سنوات.

ويصدر قرار التأجيل عن المدعي العام خلال مرحلة التحقيق، وعن المحكمة المختصة بالمحاكمة خلال مرحلة المحاكمة.

ولا تسري مدة التقادم على الدعوى طوال فترة التأجيل. ويجوز الطعن في قرارات التأجيل الصادرة عن المدعي العام في مرحلة التحقيق أو عن المحكمة في مرحلة المحاكمة.

وفي حال ارتكاب أي جريمة إرهابية خلال مدة التأجيل، يُلغى قرار التأجيل ويُستأنف التحقيق والمحاكمة. ولا يجوز في هذه الحالة تأجيل تنفيذ حكم الإدانة الصادر نتيجة هذه المحاكمة بموجب أحكام هذا القانون.

أما في حال انقضاء مدة التأجيل دون ارتكاب أي جريمة إرهابية، فيصدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بسقوطها.

وبالنسبة إلى الجرائم المشمولة بهذا القانون والمرتكبة قبل نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، فإن فتح تحقيق بشأنها بعد نشر القرار يخضع لإذن لجنة تُشكَّل برئاسة نائب رئيس الجمهورية.

التدابير الاحترازية والملفات قيد الطعن

المادة 4- (1) تُراجَع تدابير التوقيف والرقابة القضائية المفروضة بشأن الجرائم التي سيُتخذ فيها قرار التأجيل وفق المادة 3، من قِبل القاضي أو المحكمة المختصة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وكذلك من قِبل محكمة الاستئناف الإقليمية أو الدائرة الجزائية المختصة في محكمة التمييز، ويُقرَّر رفع هذه التدابير في حال توافر الشروط اللازمة.

(2) وتصدر قرارات نقض بشأن الملفات المتعلقة بالجرائم التي سيُتخذ فيها قرار التأجيل وفق المادة 3، والمعروضة على مرحلة الاستئناف أو التمييز.

تسجيل قرارات التأجيل وحالة ارتكاب جريمة جديدة

المادة 5- (1) تُسجَّل قرارات التأجيل الصادرة وفق المادة 3 في نظام مخصص لهذا الغرض. ولا يجوز استخدام هذه السجلات إلا للغرض المحدد في الفقرة الثانية، وفي حال طلبها من قِبل المدعي العام أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو محاكمة.

(2) وفي حال ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خلال مدة التأجيل المحسوبة من تاريخ صدور القرار، يُلغى قرار التأجيل ويُستأنف التحقيق والمحاكمة. وفي حال صدور حكم بالإدانة، لا يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة وفق المادة 6، وتترتب على حكم الإدانة كل نتائجه القانونية. أما إذا انقضت المدة المذكورة دون ارتكاب أي جريمة، فيصدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بسقوطها.

تأجيل تنفيذ أحكام الإدانة

المادة 6- (1) بشرط أن يُنشر في الجريدة الرسمية قرار مجلس الأمن القومي المؤكِّد ثبوت إنهاء التنظيم وجودَه الفعلي وتسليمه كل ما بحوزته من أسلحة وذخائر بحسب ما تتحقق منه الأجهزة الأمنية، وباستثناء المحكومين بجريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم، والمحكومين بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد عن جرائم ارتُكبت قبل 1/6/2005، فإنه بالنسبة إلى الجرائم المشمولة بالمادة الأولى؛

أ) يُؤجَّل تنفيذ عقوبة المحكومين بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 15 عاماً أو أقل، لمدة 5 سنوات،

ب) ويُؤجَّل تنفيذ عقوبة المحكومين بالسجن لمدة إجمالية تتجاوز 15 عاماً، أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد، لمدة 10 سنوات، وذلك بقرار من قاضي تنفيذ العقوبة. ولا يحول تطبيق هذه الفقرة دون تنفيذ قرارات المصادرة. ولا تسري مدة التقادم على العقوبة خلال مدة التأجيل.

يجوز الاعتراض على قرارات التأجيل الصادرة عن قاضي تنفيذ العقوبة وفقاً للفقرة الأولى.

(3) تُسجَّل قرارات التأجيل الصادرة وفقاً للفقرة الأولى في النظام المُنشأ بموجب الفقرة الأولى من المادة الخامسة. ولا يجوز استخدام هذه السجلات للغرض المحدد في الفقرة الرابعة إلا إذا طلبها المدعي العام أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو ملاحقة قضائية.

(4) في حال ارتُكبت إحدى جرائم الإرهاب خلال مدة التأجيل المحسوبة من تاريخ صدور قرار التأجيل، يقرر قاضي تنفيذ العقوبة إلغاء قرار التأجيل ومواصلة تنفيذ العقوبة. وإذا انقضت المدة المحددة دون ارتكاب أي جريمة، تُعدّ العقوبة المحكوم بها منفَّذة. وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات التأجيل.

المتابعة والتنسيق والتنفيذ

المادة 7- (1) تتولى متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بهذا القانون وتقييمها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية، لجنةٌ برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزير العدل ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني والأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) والأمين العام لمجلس الأمن القومي. ويجوز للجنة، عند الحاجة، تشكيل لجان فرعية، كما يجوز دعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات ومن تُرى ضرورة حضورهم إلى اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية.

(2) يجوز للجنة تكليف أعضاء في اللجان الفرعية لضمان تقدم العملية لدى التنظيم.

(3) عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي المشار إليه في المادة الأولى في الجريدة الرسمية، يجوز للجنة أن تجري، بشكل دوري وفي إطار هدف هذا القانون ونطاقه، تقييماً استناداً إلى تقارير المراقبة المتعلقة بمدى التصفية الكاملة للتنظيم. وإذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، يُطلب اتخاذ ترتيبات قضائية وإدارية وتشريعية.

(4) تقوم اللجنة، عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي المشار إليه في المادة الأولى في الجريدة الرسمية، بتقييم قرارات التأجيل الصادرة بموجب هذا القانون بشكل دوري، وعند الاقتضاء:

أ) تطلب من قاضي أو محكمة الصلح الجزائية إزالة الحرمان من الحقوق الناجم عن التحقيقات والملاحقات القضائية بجميع آثاره،

ب) تطلب من قاضي تنفيذ العقوبة إزالة الحرمان من الحقوق الناجم عن أحكام الإدانة بجميع آثاره،

وتبت الجهة المختصة في الطلب، ويجوز الاعتراض على قراراتها. ولتقديم الطلب وفقاً للبند (ب) من هذه الفقرة، يشترط مرور سنتين من تاريخ صدور قرار التأجيل بالنسبة لقرارات التأجيل الصادرة لمدة 5 سنوات، وثلاث سنوات بالنسبة لقرارات التأجيل الصادرة لمدة 10 سنوات.

(5) تُطلع اللجنة الجمعية الوطنية الكبرى التركية بشكل دوري على أعمالها. وتُنشئ رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية لجنة متابعة لرصد الأنشطة المشمولة بهذا القانون، تتولى متابعة هذه الأنشطة ويجوز لها تقديم توصيات بشأنها.

(6) تتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تقديم خدمات الأمانة للجنة.

تسليم السلاح والعتاد

المادة 8- (1) يُسجَّل ما يحضره أو يصرّح به أفراد التنظيم المشمولون بهذا القانون من أسلحة وذخائر وآليات ومعدات ومواد متفجرة وجميع أنواع العتاد.

(2) تحدد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة، بعد أخذ رأي الأجهزة الأمنية.

المدة

المادة 9- (1) تُطبَّق أحكام هذا القانون على من يبلّغ كتابياً، خلال 6 أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي المشار إليه في المادة الأولى في الجريدة الرسمية، النيابةَ العامة في مكان تواجده أو الجهات التي تكلفها اللجنة، برغبته في الاستفادة من أحكام هذا القانون.

المهام والمسؤولية

المادة 10- (1) تقوم المؤسسات والهيئات العامة المعنية بتنفيذ المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون على وجه السرعة.

(2) لا تترتب على من يؤدي المهام المسندة إليه في إطار هدف هذا القانون وأنشطته أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جزائية بسبب أدائه لهذه المهام.

النفاذ

المادة 11- (1) يدخل هذا القانون حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره.

التنفيذ

المادة 12- (1) يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ أحكام هذا القانون.

شارك

التعليقات

اكتب تعليقا

اقرأ أيضًا

    نشر النص الكامل لـ«القانون الإطاري» في تركيا: ماذا تتضمن مواده الـ12؟ — Rastinews