المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحدد 25 أغسطس موعدا لإعلان قرارها الثاني بشأن كافالا
تعلن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 25 أغسطس/آب قرارها بشأن الطلب الثاني الذي تقدم به عثمان كافالا، المعتقل على خلفية قضية غيزي، في 18 يناير/كانون الثاني 2024.

تعلن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 25 أغسطس/آب قرارها بشأن الطلب الثاني الذي تقدم به عثمان كافالا، المعتقل على خلفية قضية غيزي، في 18 يناير/كانون الثاني 2024.
تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) قرارها بشأن الطلب الثاني الذي تقدم به رجل الأعمال عثمان كافالا، المحروم من حريته منذ 8 سنوات و9 أشهر بذريعة احتجاجات غيزي، وذلك في جلسة تعقد في ستراسبورغ يوم 25 أغسطس/آب.
وسُجّل الطلب لدى المحكمة تحت رقم القضية 2170/24، واستمعت المحكمة إلى أطراف القضية في جلسة عُقدت في 25 مارس/آذار.
قرار سابق بوجود انتهاك للحقوق
تقدم كافالا، الذي اعتُقل في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية قضية حديقة غيزي، بطلبه الأول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 8 يونيو/حزيران 2018. وقضت المحكمة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 بوجود انتهاك لحقوق كافالا.
وقضت المحكمة بأن احتجاز كافالا الأولي والمستمر شكّل انتهاكا للفقرة الأولى من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحرية والأمان)، وللفقرة الرابعة من المادة نفسها (الحق في البت سريعا في مشروعية الاعتقال).
وأكدت المحكمة، استنادا إلى المادة 46 من الاتفاقية (الطابع الملزم للأحكام وتنفيذها)، أن على تركيا إنهاء احتجاز كافالا وضمان الإفراج الفوري عنه.
القرار لم يُنفَّذ
وبعد عدم الإفراج عن كافالا، أحالت لجنة الوزراء القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في فبراير/شباط 2022 في إطار إجراءات انتهاك الاتفاقية التي كانت قد بدأتها. وقضت المحكمة في حكمها الصادر في 11 يوليو/تموز 2022 بأن تركيا لم تفِ بالتزامها بتنفيذ قرارها الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 بشأن كافالا.
"انتهاك 7 مواد من الاتفاقية"
وأثار كافالا في طلبه الثاني المقدم في 18 يناير/كانون الثاني 2024 شكاوى تتعلق بالفترة التي أعقبت قرار 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، ولا سيما ما يخص احتجازه والدعاوى الجزائية المرفوعة بحقه.
وأشار الطلب إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية (حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة)، والمادة 5 (الحق في الحرية والأمان)، والمادة 6 (الحق في محاكمة عادلة)، والمادة 7 (لا عقوبة إلا بنص)، والمادة 10 (حرية التعبير)، والمادة 11 (حرية التجمع وتكوين الجمعيات)، والمادة 18 (حدود استخدام القيود المفروضة على الحقوق).
(ANKA)
